إغثيارات

شيخ | ايلام امل المي

المتوقى سنلة /1/ام رحمهادته تعالى

اليك ظ برها ن لين اروم شيج بت ابر اكيم اجوزية التوق سَنة رحمّهاللهتعالى

تمدري وشم

بكربرعبد الله الوييد ‏

حموق الطيع محفوطة للناشَنٌ الطيمة الكانيَةه

مطابع ح ارالج اال لإأوفست

الرياض : تلقورت 1١١6٠١‏

م الله الرحمن الرحيم

الحمد لله » وأشهد أن لا الاه الا الله » وأشهد أن 00 رسول الله

اللهم صل وسلم عليه وعل آله وصحيه ومن والأه وبعك .

فهذه رسالة لطيفة في اختيارات شيخ الاإسلام الحيا د عبدالحلم بن عبدالسلام بن تيمية الميرى المتوفى سنة ب" هم رحمهة الله تعالى جمعها العلامة الفقيه برهات الدنن ابرأاههم بن الإمام العلامة محمد بن انحن كن يخ فم الحوزية المتوقي سنة لا5/ا ه . رحمه الله تعالى .

ونير نين تقدوعة ينا ان عقا من الناتى شو ها انفرد بها خارقا فيها الإجاع . قام العلامة البرهان بالتتبع أقسام أربعة ( تأتى قريباً في صدر الرسالة ) ليقيم بالحجة

؟

والبرهان زيف هذه الدعوى فذكر في كل قسم جملة من لإختبارات بلغ جموعها ثمان وتسعين مسألة .

وذكره لها على صفة رؤس المسائل عند المتقدمين على سبيل الإختصار . لكنها محررة ومفيدة جدا إذ يقف الناظر فيها في نظرات يسيرة على طائفة كبيرة من تلكم الإختيارات لهذا العام الحهصذ الفدذ .

وقد كان 5 النية التعليق على هذه الرسالة ا :

اونش : قواطة - حك للها له عن كنت .اتيت 0

أوها : وجود كتاب : اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للدمشقى مطبوعاً ومنتشراً بين الطلاب . وثانيهم| : ما قام به العالمان الفاضلان عبدالرحمن بن قاسم النجدى وابنه محمد من جمع ما تنائر من رسائل وفتاوى وكتب لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المجموع العظهم البالغ ( ه” )

إذأ فالوقوف على ما يسند هذه الاختيارات ويوثقها

سهل وميسور غلى أهل العلم .

3

فحسبى إذاً إخراج النص محققاً : وهو ما يعنى ضبط

النض وتقييده وإخراجه ما أمكن بالصفة التي دونها به

مؤلفه . مع سابق تعريف مختصر تجامعها رحمه الله تعالى .. وألله الموفق سبحانه .

وكلتب

بكر بن عبدالله أبو زيد

الرياض بي 00 ها .

التعريف بالمؤلف البداية والنباية 55/1١4‏ 54" . الدرر الكامنة 0/١‏ . شذرات الذهب 70٠8/5‏ . فهرس التيمورية عه . ابن قم فونه ىت 1

بن شمس الدين محمد بن الشيخ العلامة ابى بكر بن ايوب بابن قم الحوزية ولد سنة 1١7‏ ه . وتوقي سنة 7/51 ه .

رححمة الله تعالى.

أخذ عن والده وغيره . وقد أفتى ودرس بالصدرية واشتهر صيته وكان على طريقة أبيه . وله في النحو اليد الطولى » فشرح ألفية ابن مالك بشرح سماه ( إرشاد السالك الى حل الفية ابن مالك ) .

وكان مترياً ترك مالا جزيلا يقارب مائة ألف درهم رحمه الله تعالى .

وذكرابن حجر من نوادره : أنه وقع بينه وبين ابن كثير | منازعة في التدريس . فال له ابن كثير : أنت تكرهنى

٠6

لاق اشعر + فال له + لو كان مو بر املف ان اقدميلك شعر ما صدقك الناس في قولك أنك أشعري؛ وشيخك ابن تيمية ) .

وصَدّق البرهان فا كان ابن كثير أشعرياً » ودليل صدقه مؤلفات ابن كثير لاسما كتابه النافع المعطار « تفسير القرآن العظم ) فانه قرر فيه مذهب السلف أتم تقرير رحمه الله تعالى .

ومن مؤلفات البرهان رحمه الله تعالى هذه الرسالة وهى من مخطوطات الظاهرية بدمشق . وقد سبق طبعها عام هابي مطبعة روضة الشام بدمشق بعناية الشيخ / محمد جميل الشطى عن نسخة بخط مراد أفندي . عن نسخة بخط العلامة /طاهر الحزائرى عن نسخة الظاهرية تلك . والله الموفق .

١١

بسم الله الرحمن الرحيم

( هذه اختيارات مولانا شيخ الإاسلام تقى الدين أبى العياس احمد بن تيمية رحمه الله تعالى جمع الشيخ العلامة برهان الدين ابراهم ابن قي الحوزية . قال طيب الله تراه ) .

لا نعرف له مسئلة خرق فيها الاجاع ومن ادعى ذلك فهو اما جاهل واما كاذب ؛ ولكن ما نسب اليه الانفراد به تقشع إلى ازبعة اقشاع( الأول )ها يستعرنب جد فيسب اليه انه خالك الاجاع لندور القائل به وخفائه على كثير من الناس ولحكاية بعضهم الاجاع على خلافه ( الثاني ) ما هو خارج عن مذاهب الأئمة الاربعة لكن قد قاله بعض العضاءة ”أو التاعين “او "اندلق بوالطلاف. فه. حي ( الثالث ) ما اشتهرت نسبته اليه مما هو خارج عن مذهب الامام أحمد رضى الله عنه لكن قد قال به غيره من الائمة واتباعهم ( الرابع ) ما افتى به واختازه مما هو تخلاف المشهور في مذهب أحمد وان كان نحكيا عنه وعن بعض اصحابه . ظ

>ضصبية‎

ييا

منه 5 الطللاق : )١(‏ ان الطلاق اذا اوقعه بلفظ واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة قل عدده 0" (9) وان الطلاق في زمن الحيض لا يقع . (") وان الطلاق في طهر أصاببها فيه لا يقع . (5) وان الرجعية لا يلحقها الطلاق وإن كانت في العدة . (©) وان الطلاق في حال الغضب لا يع ولوكان غير مزيل للعقل . (5) وان المطلقة آخر ثلاث تطليقات عدتها حيضة واحدة فإنه علق القول به على أن لا يكون الاجاع على خلافه . وقد حكى أبو الحسن الفرا القول بذلك عن ابن اللبان . () وان امختلعة ايضا يكفيها الاعتداد بحيضة . (8) وان الخلع لا ينقص به عدد الطلاق ولو وقع بلفظ الطلاف . ظ (4) وان من علق الطلاق على شرط أو التزمه لا يقصد بذلك الا الحظر او المنع يز يه فبه كفارة يمين اذا حنث ,

14

)١١(‏ وان من حلف بالطلاق كاذنا بعلم كذب نفسه لا تطلق زوجته ولا يلزمه كفارة بمين .

ومنه في غير الطلاق :

. القول يحواز المسابقة بلا محلل ولو اخرج المتسابقان‎ )1١( وان من أكل في شهر رمضان معتقدا أنه ليل فبان‎ )١7( . نهارا لا قضاء عليه‎

)١(‏ وان تارك الصلاة عمدا اذا تاب لا بشرع له قضاؤها بل يكثر من التطوع .

1١6!‏ وجواز اقدام |الخائض عل الطواف عند الضرورة ولا فدية عليبا وهو خلاف ما يقوله ابو حنيفة انه يصح منها مع لزوم الفدية به ولا تؤمر بالاقدام عليه واحمد يقول بذلك في رفاة آله اخرا لخدا ها له الصرورة:.

(15) والقول يحواز بيع العصير بأصله كالزيتون بالزيت

(17) ووجوب غسل الجمعة على من له عرق أو ريح يتأذى ‏ به الناس .

١6

(10) وجواز بيع المصنوع من الذهب بالذهب 55 ص الفضة بالفضة من غير اشتراط تمائل ويجعل الزائد في 20-7 الصنعة .

(14) وجواز بيع امهات الاولاد وهو مذهب عل وحكى رواية عن احمد .

)7١(‏ وان شرط الواقف لا يعتبر الا أن يكون قربة في نظر الشارع وذكر رواية عن الإمام أحمد اخذا من قوله باعتبار القربة في أصل الجهة الموقوف عليها .

)1١(‏ وانه يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه ويختلف ذلك باختلاف الزمان حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية فاحتاج له الناس إلى الجهاد صرف إلى الجند . الجهة التي عينها الموصى .

(؟) وأن من نذر صوم يوم الأحد او يوم يقدم زيد فقدم يوم الاحد فالاولى له نقله إلى يوم يكون الصوم فيه أافضل كيوم الاثنين 0 الخميس .

(8؟) وصحة صلاة الفرض على الراحلة خشية الانقطاع عن الرفاق أو حصول ضرر بالمشى او تبرز الخفيرة .

5

(0؟) ووجوب الوتر على من يتبجد في الليل وهو بعض

مذهب ابى حنيفة فانه يوجبه مطلقا .

(758) وان 5 اذا اقطع الجند المكوس فهى حلال لهم

اذا جهل مستحقها وكذلك اذا رتيها للفقراء وأهل العلم

وغيرهم :

(719) وان ما اخذه الإمام باسم المكس جاز دفعه بنية الزكاة

وتسقط الركاة وان لم يكن على صفتها .

(9؟) وان المرأة تصلى بالثيمم عن الحنابة اذا كان يشق عليها

تكرار النزول إلى اهام ولا تقدر على الاغتسال في البيت .

وق عط لي اوه امت ت البينة

بالرؤية 0 اثناء الهار يتم بقية يومه ولا بلزمه قضاء وان كانه قد أكل .

(1") وان ارتضاع الكبير تنتشر به الحرمة بحيث يبيح

الدخول والخلوة اذا كان قد تربى في البيت بنحيث لا

يحتشمون منه كقصة سال مولى أبى حذيفة وهو بعض

مذهب عائشة رضى الله عنها فإنها تقول ان ارتضاع الكبير

ينشر الحرمة مطلقا .

١1

(5") وان مدة المسح لا تتوقت يي حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين وعليه حملت قصة عقبة بن عامر وهو بعض مذهب مالك وغيره ممن لا يرى التوقيت .

(") وان نحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاع فلا بحرم على الرجل نكاح أم زوجته وابنتها من الرضاع ولا على المراة نكاح ابى زوجها وابنه من الرضاع .

(5”) وان الزوائد المتصلة في الرد بالعيب للمشترى بمعنى أنها تقوم على البائع وقد حكاه رواية عن الإمام أحمد رضى الله عنه أخذا من عموم قوله في رواية ابى طالب أن الغاء للمشارفق وم بفرق بسن المتصل والمنفصل :

(ه”*) وان إجارة العين المأجورة من غير المستأجر في مدة الاجازة جائزة ويقوم المستأجر الثاني مقام امالك في استيفاء الاحزة هن المتعاجن الأول دك ذلك فى مسووته عل اخرر.. (5"#) وجؤاز اجارة الحيوان لأخذ لبنه .

(#90) وجواز إجارة الشجر لاخذ ترها .

(8 وانه يجوز التضحية بما كان أصغر من جذع الشان .

(#8) كمن ذبح قبل صلاة العيد جاهلا بالحكم ولم يكن

١4

عنده ما يعتد به في الأضحمة وغيرها كقصة اسن :بردة وحمل قوله صلى الله عليه وسلم ولن تجحزى عن احد بعدك على أن المراد به بعد حالك .

) القسم الثاني‎ ١

من مسائله : (:5) ان المائعات جميعها لا تنجس بوقوع النجاسة فيها قلت اك 7 :1 تتغير . 4 وهراق الوفئوه كل ها سب مام ملفا كان اد 00 (45) وجواز التيمم لمن يصلى التطوع بالليل وإن كان بالبلد ولا يؤخر تطوعه إلى النهار . < (49) وان أقل الحيض لا يقدر ولا أكثره بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض وان نقص عن يوم أو زاد على (55) ولا حد لأقل سن نخيض له المرأة ولا لأكزه (18) ولا لأقل طهر بين الحيضتين . (55) وانه يحوز قصر الصلاة في كل ما يسمى سفراً قل أو ض كثر ولا يتقدر بالمدة وهو مذهب الظاهرية ونصره صاحب

الغنى فيه .

و" (59) وانه يجوز الجمع بين الصلاتين للطباخ والخباز ونحوهما ثمن يمحشى فساد ماله او غيره بترك الجمع .

69 وان سحود التلاوة لا شترط له وصوء وهو مذهب ابن عمر واختاره البخارى .

(44) وان البكر إذا اشتريت لا يجب استبراؤها وإن كانت كبيرة وهو مذهب ابن عمر واختاره البخارى ايضا . (80) وانه يجوز وطئ الوثنيات بملك العين وقد رجحه )8١(‏ وان الماسح على الخف أو العامة لا ينتتقض وضوءه قدميه | هو مذهب الحسن البصرى .

(89) وانه يجوز المسح على الخف الذي لا يثبت بنفسه بحيث بشت إذا شد وهو مذهب ا حنيفة والشافعى ايك الشيك: .:

(89) وانه يجب على الزوج وطيء المرأة بقدر كفايتها ما ل يبك بدنه ويشغله عن معيشته .

(84) وان الاخوة لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس إلا

و"

إذا كانوا وارثين غير محجوبين بالاب فللام عنده في مثل أبوين وأخوين الثلث .

(08) واد بى هام اذا منعوا من احمين جاز لهم الخد من الركاة وقد أفتى به جاعة من الأصحاب قبله . (85) وانه يحوز لبنى هاشم أن 2 اة لاغ ندمة الما شمون وهو محكى عن طائفة من أهل البيت .

يه

قفا

, القسم الثالث )

ف إصبائاتة (81) ان من ميقاته الححفة كاهل الشام ومصر مثلا إذا مروا على المدينة فلهم تاخير الاحرام إلى الححفة ولا يجب عليهم الإحرام من ذى الخحليفة وهو مذهب مالك وأبى حنيفة . (8) وان الاجسام الصميلة كالمراة إذا تننجست تطهر بالمسح كا هو مذهه] أيضا ونقل عن الأإمام احمد رضي الله عنه في السكين تنجس بدم الذبيحة مثل ذلك قن اصحابه من خصصه لبا لمشقة الغسل مع التكرار ومنهم من عداه كموم) . (84) وان النجاسات كلها تطهر بالاستحالة ىا هو مذهب أبى حنيفة وخرجه بعض الأصحاب في المذهب . (5) وان الدم والمى وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير ا مرج المعتاد لا تنقض الوضوء وإن كثرت | هو مذهب مالك والشافعى . (51) وان الأحداث اللازمة كدم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض الوضوء ما لم يوجد المعتاد ى| هو مذهب مالك والشافعى .

ق

(50) وانه يحوز المسح على الخن الخرق ما دام اسمه باقيا والمشى فيه ممكن كا هو القديم من قولى الشافعى وهو اختيار جده ابى البركات .

(19) وان الجمع بين الصلاتين في السفر يختص بمحل الحاجة لا انه من رخص السفر المطلقة كالقصر وهو مذهب مالك .

(55) وان الجمعة تجب على من أقام في غير بناء كالخياء وبيوت الشعر ونحوهما كما هو احد القولين للشافعى الا أن الشيخ يشترط مع ذلك أن يكونوا يزرعون كا يزرع اهل القرية .

(58) وان الحائض لا تمنع من قراءة القران بخلاف الجنب 5 هو مذهب مالك وحكى رواية عن الإمام ا (55) وان الحامل قد نحيض كا هو مذهب الشافعى وحكاه الخرقى رواية عن الإمام أحمد رضى الله عنه بل حكى أنه رجع إليه .

(50) وان الإرتضاع بعد الفطام لا ينشر الحرمة وان كان بدون الحولين | هو مذهب ابن الاسم من المالكية .

(58) وان الدية لا تؤجل على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة فيه وذكر ان الامام احمد نص عليه .

0" (54) وان ما سماه الناس درهما وتعاملوا به تعلقت به احكام ادرهم من وجوب الركاة فييلع مين والقطع بسقة لا منه إلى غير ذلك من الاحكام قل ما فيه من الفضة او كثر وكذا ما سحمى دينارا . )7/١(‏ وأنه يحوز اخراج القيمة في الزكاة مطلقا . مذهب مالك . 2 (9/) ومنها أن ولاية القصاص «العفو عنه ليست عامة لجميع الورثة بل بحص العصبة وهو مذهب مالك .

32

يفا

( القسم الرابع (

وهو كثير جدا فنشير إلى جملة من مسائله : (0/) هنبا جواز الوضوء بالماء المستعمل وهو رواية عن الامام اهز رصي الله عنه . (1/4) ومنها أن تغير الماء بالطاهرات لا يمنع التطهر به وهو رواية عن الامام أحمد رضي الله عنه . (/1) ومنها جواز التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض إذا ل ب سجس 0 5 (5/) ومنها جواز التيمم للخوف من فوات صلاة الجنازة وهو رواية عن الإمام احمد رضي الله عنه . 6.69 والحق به الشيخ من حاف فوات صلاة العيد : (8/) بل من خاف فوات الجمعة بانتقاض وضوئه في المسجد . (4/ا) ومنبا ان جلد اللميتة الظاهرة بي حال الحياة بطهر بالدباغ وهو إحدى الروايتين .

)8١(‏ ومنبا عدم انتقاض الوضوء مس الذ كر بل هو مستحه وهو رواية عن الامام احمد رصي الله عله .

54

)8١(‏ ومنها عدم الوضوء بمس المرأة ولو كان بشهوة وهى 0 روايهة أرضا. (85) ومنا ان من عسل احدى رجليه 5 ادغغلها المختنف قبل غسل الاخرى يجوز له المسح من غير اشتراط خلع ما لبسه قبل كال الطهارة وهو احدى الروايتين عن الامام ايك رضى الله عنه . (8) ومنها أنه لا يكره السواك للصائم بعد الزوال وهو احدى الروايتين عن الإمام 00 رصي الله عنه . (85) ومنها أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلى سواء كان في الفضاء أو في اللبنيان وهى رواية اختارها أبو بكر . (84) ومنها أن المذى يطهر بالنضح وهى رواية أيضا . (85) ومنها أن لبتدأة تجلس ما تراه من الدم ما لم تصر (487) ومنها أن الجمعة تنعقد بثلاثة واحد يخطب وائنين يسمعان )| هو رواية . (8) ومنها أن صلاة العيد واجبة على الأعيان كا هو رواية عن الاماء أحمد رضي الله عنه بل زاد الشيخ وقال قد يقال بوجوبها على النساء .

. وهو مذهب أبى حنيفة رحمه الله تعالى‎ )١(

فى

(ه) ونا أن لاب صوم يوم انين من شعبا إذا غم الهملال تلك وعدن رده ا 0 0

(:4) ومنها صحة صوم الفرض بنية من النهار إذا ذا 5

وجوبه بالليل كا إذا شهدت البينة ببلال رمضان من النهارة؟)

(41) ومننا صحة النية المترددة كقوله إن كان غدا من

رمضان فهو فرض وإلا فهو نمل .

(47) ومنها ان المتمتع يكفيه سعى واحد بين الصفا والمروة

كالمارن وهى روأية عن الإمام 00 رصي الله عنه نملها

عند اس عذال

(*41) ومنها جواز الاستبدال بالوقف عند ظهور المصلحة فيه

وان لم يخرب وهو رواية عن الإمام أحمد مأخوذة من

3س( الصواب أنه لا يحوز صومه كيوم الصحو لعموم الأحاديث الصحييحة الدالة على النبى عن ذلك ٠‏ ولقول عار رضي الله عنه : من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القامم صلى الله عليه وسلم . وهو يسم يوم الصحو والغيم اه .

(6) الصواب أنه لا يصح بل يحب الإمساك والقضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له . أخرجه الخمسة بإسناد صحيح قال الموفق في : المغنى : وهو قول عامة الفقهاء اه .

7

(45) ومنها ان الاخوة لا يرثون مع الحد بل يسمطون به . (هة) ومنها ان ما خلت بالطهارة منه امرأة لا بمنع الرجل من التطهر به وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنه .

(45) ومنبها جواز بيع ما فتح عنوة من ارض الشام والعراف ومصر ويكون في بد مشتريه مخراجه وهى رواية عن الاإمام احمد رصى الله مه .

80) ومنها أنه لا يشترط في المزارعة كون البذر من رب الاآرض وهى رواية الاإمام احمد ابضا اختارها غير واحد من

اصحابه .

(44) ومنها جواز المغارسة وهى أن يدفع أرضه إلى آخر يغرسها بحرو من العْرة وهو وجه ف المذهب والله أعلم :

تمت الرسالة

والحمد لله رب العالمين